العبرة في تحديد طريق الطعن هي للنصّ القانوني لا للتكييف الذي تسبغه المحكمة، وتبليغ وكيل الخصومة يقوم مقام التبليغ الشخصي للأصيل، فتُعدّ المحاكمة وجاهية من هذه الجهة.
طرق الطعن يحددها القانون ولا عبرة لوصف المحكمة تبليغ الوكيل بالخصومة يعتبر بمثابة تبليغ شخصي للأصيل وبالتالي تعتبر المحاكمة بمثابة الوجاهي