التعويض عن الضرر الأدبي لا يكفي فيه مجرد التقدير المرسل؛ بل يجب أن يبيّن الحكم الأضرار الأدبية التي بُني عليها التعويض وأساس احتسابها، وإلا عُدّ قاصراً ومخالفاً لمقتضيات التسبيب السليم.
يجب تبيان الاضرار الأدبية التي بنى عليها التعويض من جراء الاعتداء على الاثار المناقشة: من حيث انه ولئن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير التعويض عن الضرر الادبي الا ان ذلك يجب ان يستكمل سنده من الأصول والقانون ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى للجهة المطعون ضدها بتعويض معنوي قدره 5000 ل . س دون بيان المستند والاسس التي اقام عليها بالإيضاح والتفصيل. ومن حيث انه يتوجب إيضاح ما تعلق بالتعويض وبيانه بالدقة نيتاح لمحكمة النقض ممارسة حقها في مراقبة حسن تطبيق القانون. ومن حيث ان المحكمة لم تبين ماهية الاضرار الأدبية التي اصابت الجهة المطعون ضدها من جراء اعتداء الطاعن على الأماكن الاثرية، ولا الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض على ان لا تتخذ الجهة المطعون ضدها من هذه المطالبة سبباً للأثراء بدون سبب . ومن حيث ان مجانبة الحكم لما ذكر يجعله خلوا من موجباته وحريا بالنقض.