إذا طُلب الحكم على وليّ الحدث بوصفه مسؤولاً بالمال بعد أن كان حاضر الدعوى بصفة أخرى، وجب تبليغه أو دعوته من جديد بهذه الصفة قبل الفصل في مسؤوليته، وإلا كان الحكم معيباً لمخالفة قواعد الخصومة من النظام العام.
لا بد من تجديد دعوة ولي الحدث كمسؤول بالمال قبل الحكم عليه بهذه الصفة المناقشة: حيث أن الولي الطاعن مصطفى بلغ موعد الجلسة ولم يحضر على أساس أنه ولي الحدث لا مدعى عليه.وحيث أن الجهة المدعية وبجلسة 12/12/1978 طلبت الحكم على الحدث المدعى عليه ووليه المسؤول بالمال وفق ادعائها. وحيث أنه كان على المحكمة أن تقرر توجيه دعوة جديدة للولي بصفته مدعي عليه مسؤولا بالمال وفق الادعاء الحاصل بجلسة المحاكمة المذكورة لان صحة الخصومة تتعلق بالنظام العام مما يجعل اجراءات المحاكمة مختلفة ويتعين نقض الحكم لهذا السبب.