عدم وجود وليّ شرعي للحدث يوجب على المحكمة استكمال التحقق من صحة التمثيل وطلب تعيين وصيّ مؤقت من الجهة المختصة، لأن صحة التمثيل من النظام العام ولا يصح الاستمرار في الخصومة بتمثيل غير جائز قانوناً.
إذا ثبت عدم وجود ولي شرعي للحدث يصار إلى طلب تعيين وصي مؤقت له المناقشة: حيث أن صحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة تلقائيا.وحيث أنه لا ولاية للام على نفس القاصر وماله ولا يصح تمثيلها له مما كان يوجب على المحكمة التحقيق حال ثبوت وفاة الأب عمن يليه في الولاية وفقا لقانون الأحوال الشخصية حتى اذا تبين عدم وجود ولي شرعي للحدث عمدن الى الطلب من المحكمة الشرعية تعيين وصي مؤقت له أو قبول والدته اذا كانت مسمة وصية شرعية من قبل المحكمة المختصة. وحيث أن هذا الخلل الجوهري قد شاب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.