• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم دعوة شهود الحادث وخاصة المجني عليه مخالف لمبدا شفوية المرافعة وللمادة 176 أصول جزائية

إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتطلب سماع شهود الحادث، فإن عدم دعوتهم، وخاصة المجني عليه، يُعدّ إخلالًا بقاعدة شفوية المرافعة وقصورًا في التحقيق يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن عدم دعوة شهود الحادث وخاصة المجني عليه مخالف لمبدا شفوية المرافعة وللمادة 176 أصول جزائية المناقشة: حيث أن المحكمة رغم الوصف الجنائي المعزو للطاعنين لم تكلف نفسها عناء دعوة الشهود وخاصة المجني عليه مخالفة بذلك قاعدة شفهية المرافعة والمادة 176 أصول جزائية مما يصم حكمها بسبق الأوان وقصور التحقيق ويتعين نقضه وللطاعن اثارة دفوعه مجددا. لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء الحكم بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا.