العبرة في جرائم ترك العمل بحقيقة صفة الشخص وارتباطه بعمل دائم لدى جهة من جهات القطاع العام أو المشترك، ولا يمنع اختلاف تسميته موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو مؤقتاً من انطباق النص عليه إذا تحققت هذه الصفة.
كلمة موظف المقصودة بجرائم ترك العمل تعني كل من عهد إليه بعمل دائم لدى إحدى الوزارات أو الادارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي جهة من جهات القطاع العام أو المشترك ولا تأثير لتسميته موظفا دائما أو مؤقتا أو مستخدما أو عاملا