إذا انطوى الفعل على تهريب مخدرات وجب تطبيق النص الجمركي المنظّم للتهريب، ويُفاضل في الجزاء فقط من حيث الغرامة التي تكون في تهريب المخدرات ستة أضعاف قيمة المهربات، بينما تكون في سائر المهربات ضعفين. كما أن المحكمة غير مقيّدة بالوصف القانوني الوارد في قرار الإحالة، ولها أن تكيف الوقائع وفق قناعتها.
تهريب المخدرات ينطبق عليه المرسوم 13 لعام 1974 مثله مثل أي فعل تهريب لبضاعة أخرى ولا فرق إلا لناحية مقدار الغرامة إذ يجب أن تكون الغرامة في جرم تهريب المخدرات ستة أضعاف قيمة المهربات بينما في باقي المهربات تكون ضعفين فقط المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في قرار قاضي الاحالة وهي تضع يدها على الافعال وتكيفها حسب قناعتها وتتخذ ما تطمئن إليه وتطبق النص المتفق مع الوقائع