• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال المصاب لمعالجة نفسه لا يقطع المسؤولية عن الإصابة الرضية الأولى

إذا ثبت أن الضرر النهائي ناشئ عن الإصابة الرضية الأولى نفسها، فإن تقصير المصاب في العلاج اللاحق لا يُعد سبباً قانونياً مستقلاً يقطع السببية أو يعفي الفاعل من المسؤولية.

نص الاجتهاد

إهمال معالجة المصاب نفسه لا تأثير قانوني له المناقشة: إن الخلع الذي أثبتته الصورة الشعاعية وأيدته التقارير الطبية (ناتج عن الاصابة الرضية الأولى الموصوفة في تقرير طبيب مصياف وتقرير الطبيب الشرعي في اللاذقية وهو غير ناتج عن حادث آخر وتسبب عنه العطل الدائم في المفصل الذي نتج عنه عطل دائم في وظيفة الطرف العلوي تقدر بـ 35% إلا أن الاصابة لو شخصت وعولجت في حينها لرد الخلع دون أن يترك عجزاً أو عطلاً دائماً) إن العبرة في مثل هذه الحالة للنص القانوني المطلق من كل قيد أو شرط وللنتجية التي آل إليها المدعي المعتدى عليه من الاصابة الرضية الملمع إليها وليس لاهمال المعالجة في فرض صحة وجوده أي تأثير قانوني بهذا الشأن يؤيد ذلك النص الوارد في أحكام المادة 543 من قانون العقوبات الذي أوجب معاقبة من ارتكب مثل هذا الجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر دون قيد ما.