• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز ان تبنى الاحكام الا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين

لا يجوز إصدار الحكم الجزائي أو المدني إلا بعد مناقشة دفوع الخصوم الجوهرية وتحديد التكييف القانوني للفعل تحديداً جازماً، إذ لا يصح أن يُبنى القضاء على الاحتمال أو التردّد أو التخمين.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان تبنى الاحكام الا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. المناقشة: حيث ان الطاعن قد أورد في استدعاء استئنافه والمذكرة المبرزة منه خلال المحاكمة الاستئنافية المؤرخة في 2/2/1979 عدة دفوع منها ان الأرض موضوع الدعوى غير مشمولة بالإصلاح الزراعي وجارية بتصرفه وحيازته وانها آلت اليه ارثاء عن والده وهبي بن جميل وان وهبي بن علي لا علاقة له بهذه الأرض وهو غير مالك او متصرف بها وان المطعون ضده قد اقدم على اغتصابها لفترة بسيطة وان السلطات الإدارية المختصة هي التي نزعت يده عنها. وحيث ان محكمة الاستئناف لم تتناول هذه الدفوع بالرد والبحث كما انها كانت مترددة في اسباغ الوصف القانوني السليم على فعل الطاعن واكتفت بالقول بأنه يؤلف جريمة استيفاء حق بالذات على الأقل دون ان تجزم فيما اذا كان فعله يؤلف جريمة محددة وحال تأليفه جريمة هل هي اغتصاب عقار ام استيفاء حق بالذات لان لكل من هاتين الجريمتين عناصرها المكونة لها ولا يجوز ان تبني الاحكام الا على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين. وحيث ان أسباب الطعن المثارة في لائحة الطعن ترد على القرار المطعون فيه الذي صدر قاصرا في مناقشته واستدلاله والرد على الدفوع التي أوردها الطاعن خلال المحاكمة الاستئنافية مما يعرضه للنقض.