• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم دعوة شهود المدعى عليه فيه إخلال بحق الدفاع ويوجب

إذا امتنع القضاء عن دعوة شهود المدعى عليه دون مسوغ، وكان لسماعهم أثر محتمل في تكوين قناعة المحكمة، وقع الإخلال بحق الدفاع واستوجب ذلك نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن عدم دعوة شهود المدعى عليه فيه إخلال بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم