إذا امتنع القضاء عن دعوة شهود المدعى عليه دون مسوغ، وكان لسماعهم أثر محتمل في تكوين قناعة المحكمة، وقع الإخلال بحق الدفاع واستوجب ذلك نقض الحكم.
إن عدم دعوة شهود المدعى عليه فيه إخلال بحق الدفاع ويوجب نقض الحكم