إغفال المحكمة الرد على الطلبات الجوهرية للخصوم المتعلقة بوسائل الإثبات، مثل سماع الشهود أو إعادة الخبرة، يُعد قصوراً في التسبيب ومخالفةً أصوليةً تؤدي إلى نقض الحكم.
على المحكمة ان تتولى الرد على طلبات أطراف الدعوى بالنسبة الى الاستماع الى الشاهد وإعادة الخبرة. المناقشة: من حيث ان الطاعنة في مذكرتها المؤرخة في 12/12/1978 كانت قد طلبت من محكمة الاستئناف الاستماع الى الشاهد الوحيد حسان ، كما طلبت إعادة الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء لتحديد مسؤولية كل من السائقين نظراً لخطورة الحادث وتعدد الضحايا . ومن حيث ان المحكمة لم تتولى بالرد والمناقشة على الطلبات التي اثارتها الطاعنة في مذكرتها سلباً ولا ايجابياً. ! ذلك يغدو قضاؤها سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور في التسيب وينال منه ما ورد في الطعن بما يوجب نقضه.