• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأحكام في القضايا الجزائية من النظام العام ولا يلحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة

إذا كان هناك حكم سابق نهائي في ذات الفعل وذات الموضوع، وجب على المحكمة إثارة حجية الأمر المقضي من تلقاء نفسها لصلتها بالنظام العام، لأن الفعل الواحد لا يُلاحق ولا يُفصل فيه إلا مرة واحدة.

نص الاجتهاد

حجية الأحكام في القضايا الجزائية من النظام العام ولا يلحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة المناقشة: حيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام فان البحث ينحصر بالحق الشخصي . وحيث أن الطاعن أورد في لائحة طعنه أن هناك دعوى أخرى مقامة بذات الموضوع بينه وبين المطعون ضده صدر بها قرار عن هذه المحكمة برقم 1146 أساس 1571 قرار جنحة تاريخ 25/4/1978 جاء فيه أن المتضرر من قطع الأشجار الموضوعة تحت الحراسة القضائية هو من يثبت له الحق فيها نتيجة البت بالنزاع الذي اقتضي فرض الحارس القضائي .وحيث أن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مرة واحدة مما يتعين معه على محكمة الاستئناف الرجوع لتلك الدعوى والتثبت من صحة هذا الدفع المتصل بالنظام العام لكي لا ترى الدعوى الواحدة أكثر من مرة ودفعا من صدور أحكام متناقضة في الموضوع الواحد .