من الأصول المؤصلة أن أي عملية ادارية تخضع للقانون السائد والنافذ بتاريخ صيرورتها نهائية وجاهزة والقول بغير هذا معناه امتداد القانون القديم رغم إلغائه
من الأصول المؤصلة أن أي عملية ادارية تخضع للقانون السائد والنافذ بتاريخ صيرورتها نهائية وجاهزة والقول بغير هذا معناه امتداد القانون القديم رغم إلغائه