تلتزم الدولة لتأمين دار لسكن المحافظ (في كافة المحافظات ودون استثناء) عملا بأحكام الفقرة /جـ/ من المادة 12 من القانون ذي الرقم 496 لعام 1957، فإذا لم يكن هذا السكن مؤمنا وجب تأمينه، ورصد الاعتماد اللازم لذلك.أن ما ورد في النص المشار إليه قد بين بصراحة إلى تأمين السكن للمحافظ علاوة على الراتب، مما يج...
تلتزم الدولة لتأمين دار لسكن المحافظ (في كافة المحافظات ودون استثناء) عملا بأحكام الفقرة /جـ/ من المادة 12 من القانون ذي الرقم 496 لعام 1957، فإذا لم يكن هذا السكن مؤمنا وجب تأمينه، ورصد الاعتماد اللازم لذلك.أن ما ورد في النص المشار إليه قد بين بصراحة إلى تأمين السكن للمحافظ علاوة على الراتب، مما يجعل السكن هنا جاهزا متمما للراتب.إذا كانت الدولة أو المحافظة لا تملك دارا لتخصص لسكن المحافظ، فإنه يتوجب ألا يؤول ذلك إلى حرمان المحافظ من هذا الحق. يلغى رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 259 لعام 1978.