• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الاختصاص بنظر منازعات رسم الانتقال على التركات وفق المادة 32 من القانون 429 لعام 1948 لعدم إلغاء حكمها بمرسوم 101 لعام 1952

إذا لم يضع المشرّع مرجعاً خاصاً للمنازعات المتعلقة برسم الانتقال على التركات، ولم يرد نصّ لاحق يلغي الحكم التشريعي المنظم لها، فإن هذا الحكم يبقى نافذاً ويُعمل به.

نص الاجتهاد

إن المشرع لم يوجد مرجعا خاصا بالمنازعات المتعلقة برسم الانتقال على التركات المشار إليها في المادة 32 من القانون 429 لعام 1948 الملغى ولم يضع في المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1952 ما يفيد إلغاء هذه المادة. نقض هيئة عامة رقم 10 تاريخ 14/3/1980 لعام 1980