إذا كان الالتزام الأصلي أو البدل المعقود عليه مما لا يثبت إلا بالكتابة، امتنع إثبات وفائه بالبينة الشخصية، وكان الإثبات محصوراً بما يجيزه القانون من وسائل خطية.
لا يجوز إثبات وفاء أجرة العقار بالبينة الشخصية إذا كان البدل المعقود عليه لا يجوز إثباته إلا بالوثائق الخطية.