• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم ببطلان بيع العقار للأجنبي أو العربي إذا لحق العقدَ صدورُ الترخيص أو تشريعُ الإباحة بالتملك

إذا كان البيع قد تمّ في وقتٍ لم يكن فيه التملّك جائزاً للمشتري، ثم لحق العقدَ ترخيصٌ أو نصٌّ تشريعيٌّ يجيز له التملك، زال سبب البطلان ولا يُحكم ببطلان البيع.

نص الاجتهاد

ان حصول الاجانب على الرخصة بالسماح لهم بتملك العقارات الواقعة على الحدود ولو بعد العقد يحول دون الحكم ببطلان هذه البيوع وكذلك الامر بالنسبة لابناء البلاد العربية بعد ان اعطاهم المشرع الحق بتملك العقارات ضمن حدود بلديات مراكز المحافظات اذا كان البيع قد تم قبل اعطائهم هذا الحق.