• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند بيع عقار قبل استكمال إنشائه على المخطط

عند بيع عقار قبل استكمال إنشائه على المخطط، تُحدَّد مشتملات المبيع وفق المخططات والترخيص لا وفق الوضع القائم عند الكشف أو بعد التسليم؛ فإذا ثبت أن جزءاً معيناً كان تابعاً للمبيع في المخطط، تعيّن اعتباره من ملحقاته ولو تغيرت حالته لاحقاً.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي قد اشترى الدار قبل استكمال إنشائها (على المخطط) فإن توابع الشقة وفق الترخيص والمخططات تعتبر من مشتملات عقد البيع وتلحق بالدار المبيعة (قسمة في الطابق الأرضي) المناقشة: أسباب الطعن:1 – لم يقل الخبراء أن الحديقة الجنوبية على ضوء المخططات الفنية أصبحت بمشتملات عقار شاغل الأقبية وهذا خطأ وقعت فيه المحكمة لأن الخبراء لم يقولوا هذا القول بل قالوا: أما الوجيبة في الجهة الجنوبية فقد لوحظ في المخططات وجود شرفة في هذه الجهة متصلة بالفسحة الشرقية وبحالتها الراهنة أصبحت من مشتملات عقار المدعى عليه ورغم انهم أتموا قولهم بأنه نظراً لأن المدعي قد اشترى الدار قبل استكمال إنشائها على المخطط بينما تم تسليم عقاره بشكل مخالف للمخططات المبرزة. 2 – إن تقرير الكشف الذي استندت إليه المحكمة هو وصف للوضع القائم بتاريخ الكشف وليس بتاريخ البيع وإن تقرير الخبير رنه الذي جاء في حينه وقبل تبديل الوضع القائم قبل البيع يؤيد وجود الاتصال.3 – إن ما ورد في تقرير الخبرة من تقدير للفروق وتكليف المدعى عليه الأول بدفعها اعتراف صريح بأن الفسحة الجنوبية هي جزء من الفسحة العامة وإنها تؤلف والفسحة الشرقية فسحة واحدة. 4 – فيما يتعلق بتبديل الحق بالتعويض فإن محكمة الاستئناف تبنت تقرير الخبرة ثم قالت المدعى لم يطلب التعويض ولا يمكن التوفيق بين هذا القول وقول المحكمة بأن الخبراء تجاوزوا مهمتهم والمحكمة نفسها هي التي طلبت ذلك.5 – إن المدعي معان قضائياً وإن المحكمة صدقت القرار البدائي وقد تضمن في فقرته الثامنة أن سبب عدم تثبي البيع هو عدم دفع الرسم. عن الأسباب 1 و 2 و 3 و 4: حيث أن هذه الأسباب تدور حول النزاع المتعلق بالحديقة الجنوبية. وحيث أن النقض السابق أوضح أنه إذا ثبت أن الحديقة الجنوبية داخلة في مبيع الطاعن فلا وجه للقول بأن دواعي العدالة تفرض استفادة الكراج المسكون من الفسحة لأن الكراج في الأصل ليس مخصصاً للسكن وإن مجرد إجراء التسوية مع البلدية ودفع الغرامة لا يؤثر على أصحاب الحقوق ولا يحول دون المداعاة بحقوقهم لاسيما وإن قيد العقار لا يشير إلى وجود إشارة المشتري الكراج تسبق إشارة الطاعن وانه إذا كان المبيع وفق مخططات البناء كما يقول المدعى عليه البائع فإنه لابد من دراسة مخططات البناء من قبل أصحاب الخبرة لبيان ما إذا كانت الحديقة الجنوبية تابعة للطابق الأرضي أم غير تابعة وانه إذا كان المخطط يجعل الحديقتين منفصلتين فمجرد انفصالهما لا يحول دون الاستفادة من الحديقة الجنوبية.وحيث أن الخبرة الجارية بعد النقض تضمنت أن دار المدعي تتألف من ثلاث غرف وموزع ومطبخ ومرحاض وحمام ووجيبة حديقة في الجهة الشرقية أما الوجيبة في الجهة الجنوبية فقد لوحظ بالمخططات وجود شرفة في هذه الجهة متصلة بالفسحة الشرقية وبحالتها الراهنة أصبحت بمشتملات عقار المدعى عليه شاغل طابق الأقنية وانه نظراً لأن المدعي قد اشترى الدار قبل استكمال إنشائها (على المخطط) بينما تم تسليمه عقاره بشكل مخالف للمخططات المبرزة فإن الخبراء يقدرون فرق القيمة بين الوضعين بتاريخ الكشف بمبلغ مقطوع قدره 3500 ليرة على أن تدفع للمدعي من قبل البائع. وحيث أنه يستدل من الخبرة ولا سيما مما ورد فيها من تسليم عقار المدعي بشكل مخالف للمخططات ومن تقدير قيمة الفرق بين الوضعين. أن الحديقة الجنوبية كان من مشتملات عقار المدعي الطاعن.وحيث أن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر هذه الحديقة من مشتملات شاغل طابق الأقبية مشوب بفساد الاستخلاص ويتعين نقضه من هذه الناحية. وحيث أن النقض السابق لم يتعرض لناحية تثبيت باعتبارها لم تكن من أسباب الطعن. وحيث أن منطوق الحكم الاستئنافي السابق لا يتضمن الحكم بتثبيت البيع. وحيث أن الخصومة بعد النقض تنحصر في حدود ما نقض من الحكم لذا فإن ما يثار في السبب الخامس لا مجال لإثارته في نطاق هذا الطعن. وحيث أن النقض واقع للمرة الثانية ويتعين على هذه المحكمة الفصل في موضوعا وهي جاهزة للحكم. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: نقض الحكم المطعون فيه. فسخ الفقرة. فسخ الفقرة 3 من المحكم البدائي واعتبار الفسحة الجنوبية موضوع النزاع مشمولة بعقد المدعي وإخراجها من القسم المباع للمدعى عليه قره محمد.