• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشطب المؤقت للإضبارة التنفيذية لا يزيل أثر انقطاع التقادم المتحقق بالتنبيه والإخطار التنفيذي

ينقطع التقادم بالتنبيه، ويُعد الإخطار التنفيذي تنبيهاً منتجاً لأثره. ولا يؤدي الشطب المؤقت للإضبارة التنفيذية إلى زوال أثر الانقطاع أو إلى إعادة سريان التقادم كأن شيئاً لم يكن.

نص الاجتهاد

إن التقادم ينقطع بالتنبيه والتنفيذ المقصود يتحقق بارسال الاخطار التنفيذي إن مجرد الشطب لا يزيل اثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة باخطار تنفيذي وفترات الشطب المؤقت للاضبارة التنفيذية لا تسقط الحكم بالتقادم المناقشة: أسباب الطعن:من حيث أن الطعن يتلخص فيما يلي:أن إبطال الإجراءات التنفيذية بسبب الشطب المنصوص عنه بالمادة 388 من قانون أصول المحاكمات يوجب عدم اعتبار قطع التقادم، حيث يبقى التقادم سارياً كأن شيئاً لم يكن. يمكن لأحد المدينين المتضامنين أن يستفيد بسقوط الالتزام بالتقادم. مناقشة الطعن:من حيث أن دعوى المدعي محمد تقوم على طلب الحكم بمنع معارضة الجهة المدعى عليه له من الحكم الجنائي رقم 84/118 الصادر في 5/9/1948 عن محكمة جنايات الحسكة. ومن حيث أن محكمة البداية المدنية تبين لها أن مباشرة الجهة المحكوم لها آخر الإجراءات التنفيذية وهي تبليغ المحكوم عليه بكري الإخطار التنفيذي كان بتاريخ 9/10/1950 مما يجعل المطالبة مشمولة بالتقادم. لهذا قررت منع معارضة الجهة المدعى عليها للمدعي من مبلغ الحكم الجنائي موضوع الدعوى والملف التنفيذي رقم 813 ب لعام 1977 لشمول المبلغ المقضي به بالتقادم المسقط. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رأت بأن فترات الشطب المؤقت للإضبارة التنفيذية لا تجعل الحكم المطلوب تنفيذه ساقطاً بالتقادم، لهذا قررت فسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي موضوعاً وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومئة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة. ومن حيث أن التقادم ينقطع حسب حكم المادة 380 من القانون المدني بالتنبيه. ومن حيث أن التنبيه المقصود في هذه المادة يتحقق بإرسال الإخطار التنفيذي. ومن حيث أنه كما أن شطب الدعوى لا يزيل أثر انقطاع التقادم فيها (اجتهاد نقص أساس 334 قرار 340 تاريخ 27/5/1970) فإن مجرد الشطب لا يزيل أثر انقطاع التقادم في المعاملات التنفيذية المقترنة بإخطار تنفيذي (اجتهاد نقض في الدعوى أساس 1109 قرار 471 لعام 1973). ومن حيث أن الدائرة المحكوم لها كانت جادة في متابعة تنفيذ الحكم المطلوب تشميله بأحكام التقادم المسقط. وأن فترات الشطب المؤقت للإضبارة التنفيذية لا تجعل منه حكماً ساقطاً بالتقادم.ومن حيث أن القول بأن الشطب يلغي أثر انقطاع التقادم في المعاملة التنفيذية لا ينسجم مع اجتهاد هذه المحكمة، الأمر الذي يجعل ما جاء في السبب الأول من الطعن لا ينال من القرار. ومن حيث أنه بذلك لم يعد ثمة موجب لمناقشة ما ورد في السبب الثاني من الطعن. لهذا، تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.