• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انفجار أنبوب المياه قرينة على ترتب المسؤولية المدنية

انفجار أنبوب المياه العائد للجهة المدعى عليها ينهض قرينةً على مسؤوليتها عن الأضرار التي تصيب الغير، ولا يُعدّ حادثاً مفاجئاً يبرئها من المسؤولية ما لم تُثبت ما يدحض هذه القرينة.

نص الاجتهاد

إن انفجار أنبوب المياه لا يشكل حادثاً مفاجئاً وإنما قرينة على ترتب المسؤولية. المناقشة: الوقائع: تقدم المدعي إسماعيل. بدعوى إلى محكمة الصلح المدنية بحلب ضد المدعى عليه المدير العام لمصلحة مياه حلب إضافة لوظيفته جاء فيها أن أنابيب المياه العائدة للجهة المدعى عليها انفجرت بتاريخ 2/2/1973 وبقيت المياه تسيل حتى 1/3/1973 مما سبب أضراراً كبيرة لعقار المدعي لذلك فهو يطلب بعد إجراء الكشف المستعجل والمحاكمة إلزام المدعى عليه بالعطل والضرر والإصلاحات التي يتطلبها العقار وتضمينه الرسوم والمصاريف والأتعاب. وبعد أن تبين للمحكمة نتيجة الكشف الجاري أن الأضرار الحاصلة بعقار المدعي بلغت 5150 ل.س وأن المدعي تقدم بطلب عارض طلب فيه الحكم بالمبلغ المقدر بتقرير الخبرة. المناقشة: لما كان المطعون ضده أسس دعواه على أن أضراراً أصابت عقاره بسبب انسياب المياه الناجمة عن انفجار أنبوب عائد للجهة الطاعنة وطلب الحكم له بهذه الأضرار. ولما كانت الجهة الطاعنة أبرزت في معرض دفع الدعوى أمام محكمة البداية صورة كتاب صادر عن بلدية حلب برقم 32677/2/6 تاريخ 20/11/1974 وموجهاً إلى مصلحة المياه يشير إلى أن عمال البلدية قاموا بإعادة تصليح الشارع العام مع الكهريز الذي انهار قسم منه نتيجة انفجار أنبوب المياه التابع إلى المصلحة. وبما أنه يفترض بمن يبرز وثيقة أن يكون مقتنعاً بصحة ما فيها وهي تدل على أن الضرر حاصل من انفجار الأنبوب العائد للمصلحة الطاعنة. وبما أن انفجار الأنبوب لا يشكل حادثاً مفاجئاً بل على العكس قرينة على ترتب المسؤولية. فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يقتضي رفضه. لذلك، وعملاً بالمادة 258 أصول محاكمات، تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.