• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النظر في القضايا الجزائية يكفي ان يشكك القاضي في صحة التهمة حتى يقضي بالبراءة

يكفي في القضايا الجزائية أن يثور لدى القاضي شكٌّ في صحة التهمة حتى يقضي بالبراءة، لأن الإدانة لا تبنى على الشك. وإذا لم يثبت الفعل الجزائي في حق المنسوب إليه، سقط أساس طلب التعويض المدني التابع له.

نص الاجتهاد

النظر في القضايا الجزائية يكفي ان يشكك القاضي في صحة التهمة حتى يقضي بالبراءة. المناقشة: ومن حيث ان الطعن اقتصر على المدعي الشخصي دون النيابة العامة فلا يجوز له في طعنه البحث في ثبوت الجريمة ما دامت النيابة العامة لم تشترك معه بالطعن، وقرار البراءة المطعون فيه يصبح مكتسبا الدرجة القطعية من الناحية الجزائية، ولم يعد من حق الطاعن ان يعالج في طعنه الا ما تعلق بالحق الشخصي. ومن حيث ان المحكمة سردت وقائع هذه القضية وناقشت الأدلة وانتهت الى تصديق الحكم المستأنف المتضمن براءة المطعون ضده مما اسند اليه لعدم كفاية الأدلة. ومن حيث ان محكمة الاستئناف عللت بصورة منطقية الأسباب التي حدت بها الى تقرير براءة المطعون ضده. ومن حيث انه في القضايا الجزائية، يكفي ان يشكك القاضي في صحة التهمة المسندة الى المدعى عليه ليقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية بطلب التعويض، ذلك انه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب اليه. ومن حيث ان أسباب الطعن لا تعدو جدلا في أمور تقديرية مما تستقل به محكمة الموضوع فان الطعن لا ينال من القرار المطعون فيه.