• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأكيدا على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 282 لعام 1978 ان مدة الخدمة المؤهلة لإستحقاق التعويض العائلي للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام

تأكيدا على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 282 لعام 1978 ان مدة الخدمة المؤهلة لإستحقاق التعويض العائلي للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 لعام 1971 لا تدخل فيها الخدمة المؤداة في غير الجهة التي عينوا لديها إلا إذا كانت امتدادا للخدمة الأساسية كما في حال...

نص الاجتهاد

تأكيدا على رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 282 لعام 1978 ان مدة الخدمة المؤهلة لإستحقاق التعويض العائلي للعاملين في مؤسسات وشركات القطاع العام المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 لعام 1971 لا تدخل فيها الخدمة المؤداة في غير الجهة التي عينوا لديها إلا إذا كانت امتدادا للخدمة الأساسية كما في حال نقل العامل أو ندبه أو وضعه تحت تصرف جهة أخرى