إذا أُخلي العقار لسكناه، جاز لمالكه أن يهدمه ويُجري عليه الإصلاحات اللازمة متى ثبت فسادٌ في بنائه، لأن ذلك من مقتضيات صيانة الملك وحفظه.
لمالك العقار الذي اخلاه لسكناه حق هدمه واصلاحه لفساد في بنائه . المناقشة: المالك العقار الذي جرى اخلاؤه بحكم لاجل السكن ان يقوم بهدمه واصلاحه اذا ما تبين له وجود فساد في بنائه