أولا – يخضع المعيدون في الجامعات لأحكام التمرين المقررة في قانون الموظفين الأساسي. ثانيا – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 لعام 1978.
أولا – يخضع المعيدون في الجامعات لأحكام التمرين المقررة في قانون الموظفين الأساسي. ثانيا – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 32 لعام 1978.