• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر الناقل الخارجي مسؤولا وملزما بالرسوم والغرامات عن البضائع المهربة التي عثر عليها داخل واسطة النقل التي كان يقودها او كانت بعدته او

في التهريب الجمركي الواقع على وسائط النقل الخارجية، يكفي العثور على البضائع المهربة داخل الواسطة لقيام مسؤولية الناقل أو من كانت الواسطة بعهدته أو حراسته، دون حاجة لإثبات العلم؛ لأن المشرع افترض التزامه بالمراقبة. أما حسن النية أو الجهل فلا يمنعان المسؤولية في هذا النطاق.

نص الاجتهاد

يعتبر الناقل الخارجي مسؤولا وملزما بالرسوم والغرامات عن البضائع المهربة التي عثر عليها داخل واسطة النقل التي كان يقودها او كانت بعدته او حراسته وان المشرع لم يشترط العلم على اعتبار انه مكلف بمراقبتها وذلك بخلاف الناقل الداخلي الذي يشترط لديه توافر العلم لترتب المسؤولية . المناقشة: حيث أن نص المادة ۳۳۹ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل أحكامه قد ورد مطلقا و بمقتضاه يكون الناقل مسؤولا وملزما بالرسوم والغرامات عن البضائع المهربة التي عثر عليها داخل واسطة النقل التي كان يقودها أو كانت بعهدته أو حراسته وان المشرع في مجال مساءلة النافل أو الذي بعهدته واسطه النقل والمسؤول عن حراستها لم يشترط العلم وانما اعتبر مجرد العثور على المادة المهربة داخل واسطة النقل موجبا للمسؤولية بصرف النظر عما اذا كان الناقل أو الذي بعهدته واسطة النقل أو المسؤول عن حراستها يعلم بوجودها داخل واسطة النقل أم لا على اعتبار أنه مكلف بمراقبتها.فاذا ما توفر العنصر المادي للجريمة وهو وجود البضاعة في واسطة النقل ترتب على المحكمة ايقاع المسؤولية لأنه ليس للمحكمة عند تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك أن تأخذ بعين الاعتبار سوي الواقعة المادية التي تؤلف المخالفة دون الاعتداد بحسن النية أو الجهل اللذان لا يعتبران عذراً بمقتضي المادة ٣٣٧ من قانون الجمارك. ولا مجال لإعمال الاجتهاد القضائي الذي اشترط في قضايا النقل الداخلي توافر العلم لترتب المسؤولية.على اعتبار أن هذه القضية تتعلق بنقل خارجي اذ أن المهربات صودرت في قطار الشرق السريع القادم من لبنان إلى سورية الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه الذي لم يعمد لإعمال هذه الاحكام في معالجته للقضية في غير محله القانوني مما يوجب نقضه.