لا تجوز ملاحقة الشخص جزائياً مرة ثانية عن الفعل ذاته بعد صدور حكم قطعي فيه، متى ثبتت وحدة الواقعة محل الملاحقة الأولى والثانية، ولو تغيّر التكييف القانوني لها.
حجية الأمر المقضي به في القضايا الجزائية من النظام العام المناقشة: حيث أن المادة 181 من قانون العقوبات لا تجيز ملاحقة الفعل الواحد إلا مرة واحدة لان سبب الادعاء في الدعوى الجزائية إنما هو الفعل المسند للمتهم فإذا وجدت وحدة بين الفعل الذي حكم به سابقا, وبين الفعل الذي سيحكم من اجله لاحقا , فقد تمت القضية وانتهى أمرها , ولا تسمع الدعوى الثانية , ولو اختلف أوصاف الفعل بين الشدة والتخفيف , ذلك أن المحكمة حين تضع يدها على الدعوى , تقوم بتدقيق جميع الظروف والملابسات الفعل مايستحقه من وصف قانوني , غير مقيدة بادعاء النيابة وطلباتها , فإذا اكتسب الحكم الدرجة القطعية , فلا يجوز ملاحقة الفاعل مرة آخرة عن ذات الواقعة التي كانت محلا للملاحقة الأولى , وهذا هو المبدأ المعروف بالقضية المقضية . وحيث ان الأحكام الجزائية المبرزة صورها من الطاعنين تشير إلى انه سبق ان لوحقوا بجريمة التهريب المرتكبة منهم ومن رفاقهم بقية المتهمين في 9/6/972 ( موضوع الضبط الجمركي رقم 127/72) أمام القضاء الجزائي وقضي عليهم بالعقوبة القانونية , واكتسب الإحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية , فلا يجوز ملاحقتهم بها مرة أخرى , احتراما لحرمة القضية المقضية وهو أمر يتعلق بالنظام العام , ويمكن أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وهو مافعله الطاعنون , مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وهذا النقض يشمل باقي المتهمين ولو لم يطعنوا بالقرار لاتصال الأسباب