• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحاكم الجزائية صالحة للنظر في القاء العجز الاحتياطي ، وان قرار القاء الحجز أو رفضه قابل للطعن قبل صدور الحكم في أساس الدعوى

الحجز الاحتياطي تدبيرٌ مستعجلٌ يجوز للمحكمة المختصة بأصل الحق، بما فيها المحكمة الجزائية غير الممنوعة من نظر الدعوى المدنية التبعية، أن تقضي به أو ترفضه متى توافرت مبرراته. ويكون قرار قبول الحجز أو رفضه قابلاً للطعن استقلالاً قبل الحكم في الأساس، إلا إذا كان النزاع بشأنه قد طُرح على صورة اعتراض حجزي...

نص الاجتهاد

المحاكم الجزائية صالحة للنظر في القاء العجز الاحتياطي ، وان قرار القاء الحجز أو رفضه قابل للطعن قبل صدور الحكم في أساس الدعوى المناقشة: حيث أن من الجائز القاء الحجز الاحتياطي أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقا دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية .وحيث أن القرار بقبول القاء الحجز الاحتياطي أو رفضه الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الاساس الا اذا كان ما يثار بشأن الحجز واجراءاته بطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الاساس الجزائية نفي هذه الحالة يجوز الطعن في الحكم الصادر بهذا الشأن الا بعد صدور الحكم في الاساس حتى ولو بنت المحكمة في الدفع المذكور على حدة قبل الفصل في الدعوى الجزائية ذلك أن المشرع أوجد طريقا خاصا للفصل في الاعتراضات الحجزية بمعزل عن الدعوى الاصلية وذلك فقط في حالة اللجوء للاعتراض على الوجه والشكل المقرر أصولا في المادة 312 أصول ، وقد تأيد هذا بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس 88 قرار تاريخ 13/11/1974 المنشور ب لعام 1975 .وحيث أنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات في موضوع رفض طلب الحجز الاحتياطي قابلا للطعن بالنقض .وحيث أن الجهة المتضررة تقدمت الى محكمة الجنايات بطلب القاء الحجز الاحتياطي على عقار المحكوم عليه غيابيا بمبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية أثناء النظر في الدعوى بعد تسليم المحكوم عليه نفسه تأسيسا على أن المحكوم عليه عازم على تهريب عقاره المذكور .وحيث أن القرار المطعون فيه قد رد هذا الطلب تأسيسا على أن القضية لا تزال قيد النظر ولا يمكن معرفة النتيجة وتقديرها قبل تدقيقها بعد ختام المرافعة .وحيث أن هذا التعليل بضعف التسبيب والتعليل ذلك لان الحجز الاحتياطي عبارة عن تدبير مستعجل يلجأ اليه المدعي لحفظ حقوقه خوفا من الضياع وتسمع دعواه بالحق الشخصي أمام محاكم الحق العام تبعا للدعوى الجزائية عندما يكون الضرر المدعى به ناتجا عن جريمة فالجريمة هي التي تجعل المحاكم المذكورة صالحة للنظر بالحق الشخصي ، ويكفي في ذلك أن تبحث المحكمة أن الفعل يشكل جرما وأن هناك أضرارا محتملة الوقوع حتى تقرر القاء الحجز الاحتياطي . وحيث أن محكمة الموضوع قضت برد طلب القاء الحجز الاحتياطي دون سلوك هذا النهج القانوني الامر الذي يعرض حكمها للنقض وتقرير القاء الحجز الاحتياطي على عقار المطعون ضده بعد التأكد من ملكيته لهذا العقار أصولا وتأمين كفالة قدرها ألف ليرة سورية تضمن كل ضرر يلحق به من جراء هذا الحجز .