الاختصاص بالفصل في صحة العقود وبطلانها يبقى للقضاء العادي، ولا تمتد ولاية التحكيم إلى نظر دعوى البطلان لأن مشارطة التحكيم لا تنصرف إلا إلى العقود الصحيحة.
إن تقرير ابطال العقود أو صحتها إنما هو من اختصاص القضاء العادي ولو تضمن هذا العقد مشارطة التحكيم بين الطرفين لأن مشارطة التحكيم لاتقع إلا على العقود الصحيحة وليس على العقود المطعون ببطلانها.