الغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية يشمل الخلف الخاص، ولا تكون الورقة حجة عليه بتاريخها إلا إذا كان هذا التاريخ ثابتاً ومقدماً على التصرفات التي نفذت في حقه.
إن المقصود بالغير بالنسبة لتاريخ الورقة العرفية يشمل الخلف الخاص كالمشتري فهو خلف خاص بالنسبة للبائع وإذا كانت تصرفات السلف نافذة في حقه على المال قبل تاريخ معين فلا يكون تاريخ هذه التصرفات حجة عليه إلا إذا كان ثابتاً وسابقاً على هذا التاريخ