لا يلتزم الموظف المكلّف بملاحقة الجرائم بالإخبار عن الجريمة التي يرتكبها هو نفسه، لأن واجب الإخبار ينصرف إلى جرائم الغير لا إلى أفعاله الشخصية.
واجب الإخبار عن الجرائم المكلف به كل موظف مناط به ملاحقتها لا يتناول الجرائم التي يرتكبها بنفسه المناقشة: لئن كان إهمال المميز عليه باعتباره رئيساً للمكتب الثاني أمر إخبار رؤسائه عن جريمة انتساب غيره من الضباط لحزب سياسي يشكل جريمة مستقلة عن جريمة انتسابه مع الغير لحزب سياسي، إلا أنه لما كان إخباره عنهم يعرضه حتماً لخطر جسيم في حريته لاشتراكه معهم في النشاط الحزبي حالة كونه عسكرياً قائماً بوظيفة رئيس المكتب الثاني وكان وضعه هذا أشد من وضع الشاهد الذي يكتم معلوماته رفعاً لخطر جسيم يلحق بحريته حتماً إذا قال الحقيقة وذلك لجامع العلة المنصوص عنها بالفقرة (آ) من المادة 400 عقوبات. وكان واجب الإخبار عن الجرائم المكلف به موظف مناط به ملاحقتها بموجب المادة 389 عقوبات لا يتناول الجرائم التي يرتكبها نفس ذلك الموظف فإن تمييز النيابة العامة العسكرية لا يرد على قرار منع المحاكمة عن قاضي التحقيق.