يجوز الإثبات بالشهادة لاستجلاء ظروف العقد وتحديد تكييفه القانوني الصحيح متى كانت الدعوى ثابتة بالكتابة، لأن هذا لا يُعدّ إثباتاً لما يخالف الكتابة بل تفسيراً لمضمونها.
إذا كانت الدعوى ثابتة بالكتابة فلا مانع يحول من استجلاء ظروف العقد بالشهادة لإعطائه الوصف الصحيح