• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات ظروف العقد بالشهادة متى كانت الدعوى ثابتة بالكتابة لتكييفه التكييف القانوني الصحيح

يجوز الإثبات بالشهادة لاستجلاء ظروف العقد وتحديد تكييفه القانوني الصحيح متى كانت الدعوى ثابتة بالكتابة، لأن هذا لا يُعدّ إثباتاً لما يخالف الكتابة بل تفسيراً لمضمونها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى ثابتة بالكتابة فلا مانع يحول من استجلاء ظروف العقد بالشهادة لإعطائه الوصف الصحيح