في القضايا الجزائية لا محلّ لليمين المتممة للمدعي، وإنما يمكن سماعه كشاهد بعد تحليفه اليمين أصولاً، ويُعتدّ بأقواله بقدر ما تنطوي عليه من شهادة على الواقعة أو على مقدار المبلغ المسروق.
لا وجه لتحليف المدعي اليمين المتممة وإنما يسمع كشاهد بعد تحليفه اليمين المناقشة: لئن كان لا وجه لتحليف المدعي اليمين المتممة في القضايا الجزائية ويمكن استماعه كشاهد للحق العام بعد تحليفه اليمين أصولا. إلا أن مضمون أقوال المدعي في اليمين التي حلفها لا تخرج عن الشهادة على مقدار المبلغ المسروق كما لو انه استمع كشاهد مما يجوز في القضايا الجزائية . إلا أن مضمون أقوال المدعي في اليمين التي حلفها لا تخرج عن الشهادة على مقدار المبلغ المسروق كما لو انه استمع كشاهد مما يجوز في القضايا الجزائية . وحيث ان الحكم المطعون فيه قد لخص واقعة الدعوى وأورد أدلتها وقرائنها ومنها عبث الطاعنة في الخزانة ووجود صرة الثياب في الأرض وخروجها من المنزل بالصورة الموصوفة في إفادات الشهود ودل على قناعته بتعليل سائغ ثم فرض التدبير الإصلاحي الملائم وقضى بالتعويض المناسب . فانه واقع الصحيح لا تناله أسباب الطعن التي تجادل المحكمة في قناعتها المؤسسة على ما يكفي لحملها .