التزام البائع بضمان عدم التعرض يشمل إزالة يد الغاصب ورفع القيود والإشارات العينية والشخصية التي تحول دون تنفيذ البيع، ولا يُلزم المشتري بتحملها إذا كانت قائمة على صحيفة العقار ولم يعمل البائع على إزالتها.
يضمن البائع للمشتري عدم التعرض في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري إذا كان هناك غاصب للعقار فإن دعوى إزالة يد الغاصب تقع على عاتق البائع المالك بقيود السجل العقاري المشتري غير ملزم بتحمل أعباء إشارات دعاوى عينية وشخصية وضعت على صحيفة العقار ولم يبادر البائع إلى إزالتها مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. المناقشة: أسباب الطعن: من حيث أن الطعن يتخلص فيما يلي: 1 – المطعون ضده أقر بالعقد باستلامه المبيع. 2 – لا يحق للمدعي العدول عن طلب التنفيذ خلافاً لما نص عليه الإنذار المرسل من قبله. 3 – زعم استحالة التنفيذ يناقض الإقرار باستلام المبيع وإن العقد لا يعتبر مستحيل التنفيذ وكان بوسع المطعون ضده نزع يد واضع اليد باعتباره غاصباً. مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب استرداد جزء الثمن الذي دفعه قيمة لقطعة الأرض التي اشتراها من المدعى عليه بعقد بيع عادي. ومن حيث أن محكمة البداية المدنية حكمت باعتبار عقد البيع موضوع الدعوى مفسوخاً لاستحالة تنفيذه وإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المقبوض منه وقدره خمسة آلاف وسبعمائة ليرة سورية مع الفائدة القانونية بمعدل 4% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء على ألا تتجاوز المبلغ المحكوم به ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف نسبياً مع المدعي وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مئة ليرة سورية بدل أتعاب محاماة. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتصديق القرار المستأنف. ومن حيث أنه من الرجوع إلى بيان قيد العقار رقم 1753 من المنطقة العقارية الثالثة بحمص يتبين بأنه مثقل بالعديد من إشارات الدعوى والاستملاك والتأمين من الدرجة الأولى والحجز والتجاوز ودعوى إزالة الشيوع. ومن حيث أنه بمقتضى المادة 407 من القانون المدني يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أومن فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ومن حيث أن تمام البيع يكون بالتسجيل ودعوى نزع يد الغاصب فيما إذا تحققت شرائطها يعق عبء إقامتها على البائع الذي لا يزال مالكاً العقار بموجب قيد السجل العقاري كما أن المشتري غير ملزم بتحمل أعباء إشارات دعاوى عينية وشخصية وحجوز وضع على صحيفة العقار موضوع الدعوى ولم يبادر البائع إلى إزالتها الأمر الذي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً. ومن حيث أن القرار ناقش الدعوى نقاشاً صحيحاً لا ينال منه ما ورد بالطعن، لهذا تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً من حيث النتيجة.