• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثائق الوزن المصرح بها في البيان الجمركي تعد وثائق رسمية ولا يطعن في صحتها إلا بطريق الادعاء بالتزوير

الوثائق الرسمية لا يجوز نفي حجيتها أو الطعن بصحتها إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير، وما دام النزاع يدور حول ترجيح دليل على آخر في وزن البضاعة فإن ذلك من سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ما لم يقم ما يوجب المخاصمة.

نص الاجتهاد

الوثائق الرسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وإن وثائق الوزن الجاري التصريح بمقتضاها في البيان الجمركي هي وثائق رسمية لا يطعن بصحتها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير. المناقشة: موضوع الدعوى :بتاريخ 21 / 8 / 1979 ادعى المدعي محمد منصور باستدعائه المقدم إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض بأن محكمة الاستئناف – المدنية الثانية في حلب قد أصدرت قراراً بتاريخ 7 / 3 / 1978 ورقم (290 / 41 ) قضت بموجبه بفسخ الحكم المستأنف وتصديق قرار اللجنة الجمركية بحلب رقم ( 295 – 253 ) 28 / 3 / 1972 بحقه ورد اعتراضه والمتضمن بان يدفع إلى إدارة – الجمارك السورية مبلغ ( 155550) ل.س كجزاء نقدي وأن يدفع مبلغ ( 311100) ل. س غرامة نقدية نتيجة مخالفة بيان كاذب بالوزن والقيمة لبضاعة أبقار. وصدق هذا الحكم من قبل الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض بتاريخ 26 / 4 / 1979 رقم ( 1735 700 ) وبما أن الهيئتين في الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض ومحكمة الاستئناف المدنية ( الثانية) في حلب قد ارتكبتا خطاً مهنياً جسيماً بهذين الحكمين. لذا فإن المدعى تقدم بهذه الدعوى طالباً قبولها شكلاً وموضوعاً وإبطال حكمي الغرفة المدنية بمحكمة النقض رقم ( 1735 / 700 ) ومحكمة الاستئناف بحلب رقم ( 290 / ب / 41 ). وأيضاً قرار اللجنة الجمركية رقم ( 695 / 253 ) ومنع إدارة الجمارك من معارضة المدعي بأي مبلغ ورد فيه. النظر في الدعوى : إن الهيئة العامة لمحكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة لدى محكمة النقض المؤرخة 17 / 11 / 1979 ورقم ( 1094 ) وعلى كافة الأوراق. وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي :في الشكل :حيث أن الدعوى تستهدف مخاصمة السادة القضاة الذين أصدروا قرار محكمة الاستئناف والسادة قضاة محكمة النقض الذين أصدروا قرارهم برفض الطعن الموجه ضد الحكم الاستئنافي. وحيث أنه بمقتضى المادة (490) أصول فإن دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف ترى أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض واختصاص هذه الهيئة ينحصر برؤية دعوى المخاصمة المرفوعة ضد قضاة محكمة النقض. وحيث أن قضاة محكمة الاستئناف لم يشاركوا في القرار الصادر عن محكمة النقض. لذا فإن طلب مخاصمتهم يستوجب الرفض شكلاً من هذه الناحية. وحيث أن طلب المخاصمة مؤسس على تحقق الخطأ الجسيم في الحكم الصادر عن الغرفة الجمركية في محكمة النقض بداعي أنه لا يتفق مع اجتهاد هذه المحكمة في قرارات أخرى ودون طلب العدول من الهيئة العامة وأن المساواة بين الموظفين تقتضي أن يتساوى المدعي مع مواطنين آخرين في قضايا مماثلة وأن المدعي أثار في طعنه جميع النواحي التي تناقض تعليل محكمة الاستئناف لا سيما لجهة اعتبار وثائق الوزن الجاري التصريح بمقتضاها في البيان الجمركي هي وثائق رسمية لا يطعن بصحتها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير.وحيث أن الوزن لئن كان يجري من قبل موظف رسمي إلا أن ترجح وثائق على أخرى حول دقة الوزن واعتماد تقدير محكمة الاستئناف في ترجيح دليل على آخر لا ينطوي على تقرير مبادئ إذ أن لكل دعوى وقائعها وظروفها وأدلتها تحسم على ضوء الدفوع الواردة فيها وبالتالي فإن ما يثار حول التزام الغرفة المخاصمة بعرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للعدول عن الآراء الأخرى لا وجه له لا سيما وأن الاجتهاد المستشهد به عند تقديم الطعن برقم ( (39) لعام 1977 يفيد صراحة أن تقدير الأدلة الموضوع. كما أن الأخذ بالأدلة التي أشار إليها الحكم الاستئنافي لا ينطوي على خطأ جسيم مادام الحكم الاستئنافي أشار إلى الأدلة وأسباب الترجيح. وحيث أن عدم توفر إحدى الحالات التي تستوجب المخاصمة يوجب رد الطلب شكلاً. كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : 1 – رفض طلب المخاصمة شكلاً