• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض لا يشمل مناقشة الوضع الوظيفي للقاضي قبل تعيينه في القضاء

إذا كان اختصاص الهيئة العامة محدداً بنص القانون، فلا يجوز لها النظر في مسائل تتعلق بالوضع الوظيفي السابق للقاضي قبل تعيينه في القضاء، ما دام التعيين قد جرى وفق الأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

نص الاجتهاد

ان الهيئة العامة لاتملك مناقشة الوضع الوظيفي لقاضي قبل تعيينه في القضاء باعتبار ان اختصاصها محدد في المادة 56 من قانون السلطة القضائية . المناقشة: موضوع الدعوى : تقدم السيد ب الى الهيئة العامة لمحكمة النقض باستدعاء دعوى مؤرخ في ۱۹۷۹/۱۰/۲ جاء فيه انه سبقت له خدمة مدتها ثلاثة أشهر أداها عام ١٩٥٩ لذى ادارة الهاتف ، وقد تقدم بطلب ضمها الى خدماته الحالية الا أن مجلس القضاء الاعلى رد هذا الطلب بقراره رقم ١٣٤ الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/۸/۲۹ ، لذا تقدم بدعواه طالبا الحكم بضم الخدمة المذكورة وتضمين المدعى عليه وزير العدل النفقات . وفي المحاكمة الجارية حضر الطرفان المدعي بالذات والاستاذ السالك ممثل ادارة قضايا الدولة عن وزير العدل وجرت المحاكمة وجاهيا بحقهما النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى تقري نائب الرئيس المقرر ومطالبة النيابة العامة المؤرخة بتاريخ ١٢/٣٠ ۱۹۷۹ رقم ۱۲۲۲ وكافة الأوراق ، وبعد دعوة الطرفين الى المحاكمة والاستماع لأقوالهما وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي ان الهيئة العامة بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى المؤرخ في ٢ /۱۹۷۹/۱۰ بطلب ضم خدمات المدعي بين ١٩٥٩/٨/١٢ و ١١/١٥/ ١٩٥٩ وحسابها في خدمة المؤهل للترفيع وعلى خلاصة سجل خدمات المدعي اعتبارا من ١٩٥٤/٤/٢٠ حتى تاريخ تعيينه عضوا في محكمة الأمن الاقتصادي في ١٩٧٨/١٢/٣١ ولما كان تبين أن المدعي كان من العاملين في الدولة فان تعيينه يخضع لأحكام الفقرة /ب/ من المادة ٨ من المرسوم التشريعي رقم ٤٦ تاریخ ۱۹۷۷/۸/۲۲ ونصها ، اذا كان المعينون المشمولون بحكم العاملين في الدولة ، فيعينون في المرتبة والدرجة التي فيها حين تعيينهم في وزارة العدل وبما أن أحكام المادة المشار اليها روعيت في تعيين المدعي وان الهيئة العامة لا تملك مناقشة وضعه الوظيفي قبل هذا التعيين باعتبار أن اختصاصها محدد في المادة ٥٦ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۹۸ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥ ولا يشمل أوضاع الموظفين قبل تعيينهم قضاة ولا يغير من ذلك ما ورد في مذكرة المدعي المؤرخة في ١٩٨٠/٣/١٣. لذلك : فقد تقرر بالاتفاق : رد الدعوى . قرارا وجاهيا صدر بتاريخ ٨ جمادى الاولى ١٤٠٠ و ٢٤ آذار ۱۹۸۰ حسب الاصول