• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد ادخال السيارة الى البلاد بصورة غير نظامية وبطريقة التهريب يكفي لتحقيق المخالفة وان كان بقصد التصليح

في المخالفات الجمركية يكفي ثبوت الإدخال غير النظامي للسيارة بطريقة التهريب لقيام المسؤولية، ولا ينتفي الوصف المخالف بادعاء أن الإدخال كان بقصد التصليح، لأن العبرة بالوقائع المادية لا بالباعث.

نص الاجتهاد

ان مجرد ادخال السيارة الى البلاد بصورة غير نظامية وبطريقة التهريب يكفي لتحقيق المخالفة وان كان بقصد التصليح . المناقشة: من حيث أن الاضبارة خالية ما يؤيد أن السيارة قد أدخلت إلى البلاد بصورة نظامية لذلك فيفترض أنها مهربة على اعتبار أنها من المواد المحصورة وبالتالي يكون الطاعن شريكا في المسؤولية عن عملية التهريب بصرف النظر عما إذا كان هو الذي قام بعملية التهريب أم لا لان القانون الجمركي يعاقب على الفعل المادي المتمثل في الحيازة ولا يغير من الامر شيئا ادخال السيارة إلى البلاد بقصد التصليح لان مجرد ادخالها إلى البلاد بصورة غير نظامية وبطريقة التهريب يكفي لتحقيق المخالفة لأنه في معرض النظر في القضايا الجمركية لا يؤخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية. وان على المحاكم انزال العقوبات لمجرد اثبات الافعال التي تقمعها هذه العقوبات وذلك بمقتضي ما نصت عليه المادة ٣٣٧ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه وحيث أن الحكم المطعون فيه بما انتهى اليه في محله القانوني لا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه