إذا كانت السيارة من المواد المحصورة في الاستيراد ودخلت إلى البلاد بغير الطريق النظامي، جاز افتراض تهريبها، ويكفي في المسؤولية الجمركية تحقق الحيازة باعتبارها فعلاً مادياً دون اعتداد بالنية.
السيارة من المواد المحصورة في الاستيراد لذلك يفترض انها مهربة طالما ان دخولها الى البلاد كان بصورة غير نظامية خاصة وان قانون الجمارك يعاقب على الفعل المادي المتمثل في الحيازة ولا ياخذ بعين الاعتبار النية .