الخبرة المستوفية لشروطها والتي لا يشوبها غموض لا تُعاد لمجرد الطلب، والعرض غير المقبول من المؤجر لا أثر له في نفي ما انتهت إليه الخبرة، ولا يُلجأ إلى استجواب المدعي إذا كان القانون قد حدّد وسيلة تقدير القيمة.
ان الخبرة المستملكة شرائطها ولم يكتنفها أي لبس او غموض لا تعاد لمجرد الرغبة في اعادتها لا ينال من الحكم عرض المستأجر أجرة أكثر مما قدرته الخبرة طالما لم يلق هذا العرض قبولا من المؤجر في حينه لا حاجة لاستجواب المدعي طالما ان قانون الايجار رسم طريق تقدير القيمة