• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عيوب إجراءات التنفيذ يختص بالطعن فيها رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف ولا تملك محكمة الموضوع إبطال قرار الإحالة لأسباب تنفيذية

عيوب إجراءات التنفيذ تُثار أمام المرجع التنفيذي المختص، ولا تمتد ولاية محكمة الموضوع إلى إبطال قرار الإحالة لذات الأسباب الإجرائية بعد أن فصلت فيها محكمة الاستئناف المختصة، أما المنازعة الموضوعية في بطلان البيع أو الإحالة فتخضع لأسبابها الموضوعية المستقلة.

نص الاجتهاد

إذا شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع الطعن في ذلك محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ ولقرار الاستئناف قوة القضية المقضية ولا تملك محكمة الموضوع الغاء قرار الاحالة لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية لمحكمة الموضوع التعرض لقرار الاحالة في الأمور الموضوعية كطلب ابطال البيع لوقوع الشاري في غلط جوهري كان البائع على علم به المناقشة: في أسباب الطعن: استندت محكمة الاستئناف لاعلان عدم اختصاص القضاء العادي للبت بالقضية إلى الحماية التي يجب أن تصان بها إجراءات البيع ليتمكن الشاري من أن حقوقه مصانه وأن الاختصاص معقود حسب اجتهاد محكمة النقض لرئيس التنفيذ أو محكمة الاستئناف وإذا كان هذا المبدأ واجب التطبيق فهو ينطبق في حال كون من رسى عليه المزاد هو غير مباشر الإجراءات الذي هو في هذه الدعوى المسؤول عن كافة النواقص التي لازمت إجراءات البيع. هذا بالإضافة إلى أن محكمة النقض أخذت بقرارات عديدة بمبدأ جواز اقامة دعوى مبتدئة بطلب الانعدام كما أخذت بمبدأ جواز اقامة دعوى مبتدئة لابطال قرار الاحالة القطعية في حال وجود عيب جوهري وكان على محكمة الاستئناف أن تبحث فيما إذا كان هناك حالة من حالات الانعدام أو عيب جوهري شاب البيع أم أن موضوع الدعوى هو العيب في إجراءات المزاد أو في شكل القرار وان عدم اتباع ذلك يجعل القرار سابقاً أوانه. فعن ذلك: حيث أن دعوى المدعين كما هي موضحة في استدعاء دعواهم تهدف إلى ابطال قرار الاحالة القطعية موضوع الاضبارة التنفيذية رقم 117 جبري لعام 1975 بعد ابطال كافة إجراءاتها لوجود التدليس والغش والتزوير في التبليغات التي انتهت بقرار الاحالة وقد استجابت محكمة البداية للدعوى بخصوص المدعي حسين الحاج حسن اصالة عن نفسه ووصاية على أخيه القاصر ديبو وردت الدعوى بالنسبة لباقي المدعين الذين استأنفوا الحكم. فقررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم بالنسبة للمستأنفين المدعين فطعنوا بالحكم طالبين نقضه للأسباب الواردة في طعنهم طالبين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وحيث أن ما تمسكت به الجهة المدعية الطاعنة لا يخرج عن الادعاء بوجود عيب في إجراءات التبليغ التنفيذية. وحيث أنه إذا ما شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع النظر في ذلك هو محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ وإن لقرارها قوة القضية المقضية وعليه لا تملك محكمة الموضوع حق الغاء قرار الاحالة الصادر عن دائرة التنفيذ لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها. وحيث أن ما أشارت إليه الجهة الطاعنة من قرارات تجيز لمحكمة الموضوع التعرض لقرار الاحالة فتبقى محصورة في الأمور الموضوعية المتعلق في قرار الاحالة كطلب ابطال البيع لوقوع الشاري في غلط جوهري كان البائع على علم به وهذه العيوب هي من عيوب الإرادة التي قد تؤدي إلى ابطال أي عقد من العقود. وحيث أن طلب انعدام القرار يقدم إلى الجهة التي أصدرته أو يطعن به أمام المرجع المختص كما هو اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن الأخذ بما تقدم يجعل الحكم المطعون فيه بمنجاة من أسباب الطعن كما يجعل الطعن وطلب وقف التنفيذ حريين بالرد. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعاً.