• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي ينعقد اختصاصه للمحكمة التي أصدرته وفقاً للقانون

إذا وُجّه اعتراض الغير إلى حكم استئنافي، فإن المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم هي المختصة بنظره، ولا يجوز ردّه لعدم الاختصاص لمجرد وجود جهة إدارية أو قضائية أخرى يُظنّ أنها مرجع للطعن؛ فطرق الطعن تُحدَّد حصراً بنص القانون.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف هي المختصة بنظر اعتراض الغير على حكم صادر من محكمة الاستئناف والقانون هو الذي يحدد طرق الطعن في الأحكام المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة بلدية الثورة كانت تقدمت إلى محكمة استئناف الرقة باعتراض أصلي على الحكم الاستئنافي الصادر في تاريخ 10/11/1976 رقم 86 الصادر في الخصومة القائمة بين مؤسسة سد الفرات ومحمد خليل، على اعتبار أن البلدية لم تكن خصماً في الدعوى ولا ممثلة فيها ولا متدخلة فيها، وان الحكم يمس بحقوقها. وحيث أنه مادام اعتراض الغير واقعاً على الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية المقدم إليها الاعتراض فقد كان يتوجب عليها النظر فيه طبقاً لحكم المادتين 271 – 272 من قانون أصول المحاكمات لأن القانون هو الذي يحدد طرق الطعن العادية وغير العادية في الأحكام والمحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه هي المرجع المحدد قانوناً للطعن بحكمها بطريق اعتراض الغير، والجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ليست في شتى الأحوال مرجعاً قضائياً للطعن في الاحكام القضائية. مما يشوب الحكم المطعون فيه بالخطأ في فهم القانون وتفسيره ويعرضه للنقض.