لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري لانتحال الصفة العسكرية إذا اقتصر الأمر على القول المجرد دون عملٍ يمس مصالح الجيش مباشرة.
انتحال الصفة العسكرية بالقول المجرد يخرج عن اختصاص القضاء العسكري . المناقشة: ان انتحال الصفة العسكرية بالقول المجرد دون القيام بأي عمل موجه ضد مصالح الجيش بصورة مباشرة لا ينطبق على الفقرة الثالثة من المادة 47 عقوبات عسكري لتجرد منتحل الصفة . من مباشرة ما يضر بمصالح الجيش .