• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتحال الصفة العسكرية بالقول المجرد يخرج عن اختصاص القضاء العسكري

لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري لانتحال الصفة العسكرية إذا اقتصر الأمر على القول المجرد دون عملٍ يمس مصالح الجيش مباشرة.

نص الاجتهاد

انتحال الصفة العسكرية بالقول المجرد يخرج عن اختصاص القضاء العسكري . المناقشة: ان انتحال الصفة العسكرية بالقول المجرد دون القيام بأي عمل موجه ضد مصالح الجيش بصورة مباشرة لا ينطبق على الفقرة الثالثة من المادة 47 عقوبات عسكري لتجرد منتحل الصفة . من مباشرة ما يضر بمصالح الجيش .