يثبت التخلف عن المحاكمة فقط إذا استوفت المحكمة الأصول الإجرائية المحددة قانوناً في إعلان الحدث ووليه وانتظارهما ومخاطبتهما، ويُعد حضور الولي مع المحامي المسخّر ومشاركته في الدفاع قبولاً صحيحاً للمحامي. ويجب عند تكييف السلاح المعدّل الاستعانة بالخبرة الفنية للتحقق مما إذا كان قد أصبح داخلاً في الوصف...
لا يجوز تثبيت التخلف عن المحاكمة الا وفقا للأصول. وجود الولي مع المحامي المسخر وطلبهما البراءة يعد مقبولا من الولي للمحامي المناقشة: حيث أنه لا يجوز تثبيت التخلف الا وفقا للأصول التي حددها القانون.وحيث أن المحكمة لم تنتظر الحدث ووليه الساعة القانونية ولم تنا عليهما بعد انتظارهما وذلك في جلسة 19/11/1978 مما يشوب اجراءاتها بخلل يتصل بمخالفة القانون ويؤثر في الحكم.وحيث أنها من جهة ثانية لم تتحقق بواسطة الخبرة الفنية عما اذا كان التعديل الطارئ على المسدس (الارهابي) قد حوله فعلا الى مسدس حربي يدخل تحت شمول المادة 315 عقوبات.ولئن كانت المحكمة لم تسأل الولي عن تعيين محام الا أن وجوده مع المحامي المسخر وطلبهما البراءة يعد قبولا من الولي للمحامي المسخر ولا يخل بحكم المادة 44 أحداث.كما أنه لا مجال للمقارنة بين العقوبات وتدابير الاصلاح ولا للمقايسة بينهما لاختلاف طبيعة الوحدة عن الاخرى اختلافا جوهريا ولا يمكن اعتبار التدابير الاصلاحي عقوبة على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وبذلك لا تستقيم المقارنة وللمحكمة اختيار التدابير الذي تراه ملائما. وحيث أن السببين الاولين من موجبات النقض.