لا يجوز الاحتجاج بالوثائق الأجنبية أمام القضاء السوري إلا بعد تصديقها أصولاً من الجهات المختصة واعتماد الختم والتوقيع ثم ترجمتها ترجمةً محلفة إلى العربية، وتكون هذه الترجمة هي المعوّل عليها في الإثبات.
الوثائق الأجنبية يجب ترجمتها إلى العربية وتصديق أصولا. المناقشة: حيث أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الدولة وكل وثيقة رسمية تحرر باللغة الأجنبية , خارج سورية ومعدة لتبرز فيها يجب أن يصادق عليها من الجهة التي أصدرتها ويعتمد الخاتم والتوقيع فيها من الجهات الرسمية المختصة في البلدين ومن ثم تترجم من قبل الترجمان المحلف , وتكون هذه الترجمة هي المستند المعمد في الدعوى . وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تسر على هذا النهج , النهج القانوني السديد واعتمدت في أثبات عدم وجود رصيد للشيكات موضوع الدعوى على وثائق رسمية صادرة عن السلطات الفنزويلية دون أن يصادق عليها من الجهة التي أصدرتها ويعتمد التوقيع والخاتم فيها من قبل الجهات الرسمية المختصة في البلدين حسب الأصول كما أنها سارت في الدعوى بجلسة 5/2/1979 قبل استحضار الطاعن من السجن أو ورود بيان إليها يشعر بالإفراج عنه , مما يصم حكمها بمخالفة الإجراءات وبقصور البيان وسبق الأوان ويعرضه للنقض وهذا النقض يتيح للطاعن أثارة مايعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع .