تنتقل رقابة الزوجة القاصر إلى زوجها إذا كان بالغًا راشدًا، فيكون تسليمها إليه هو الواجب قانونًا دون وليّها.
تسليم الزوجة القاصرة يتم لزوجها لا لوليها المناقشة: حيث أنه يتبين من تدقيق الملف أن زوج المطعون ضدهما بالغ راشد. وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني نصت على أن الرقابة على الزوجة القاصر تنتقل الى زوجها أو الى من يتولى الرقابة على الزوج وهذا لا يتعارض مع ما ورد في قانون الاحداث. ومؤدى ذلك أن تسليم الزوجة القاصر يكون لزوجها لا لوليها خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه مما يجعل طعن النيابة واردا عليه ويتعين نقضه.