• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم الحدث بتسليم المسدس أو بتغريمه ضعف قيمته

العقوبات الفرعية والإضافية لا تجري على الأحداث، ولا يصح الحكم على الحدث بغرامةٍ تُستبدل بالحبس عند عدم الدفع، كما لا يجوز تحميل الولي قيمة السلاح لأن العقوبة شخصية لا تقبل النيابة أو الإحلال.

نص الاجتهاد

لا يلزم الحدث بتسليم المسدس أو بتغريمه ضعف قيمته المناقشة: حيث أن العقوبات الفرعية والإضافية لا تطبق على الاحداث عملا بالمادة 58 من قانونهم وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن السلاح اذا كان قد صودر من قبل الشرطة قررت المحكمة مصادرته وفي غير ذلك لا مجال لإلزام الحدث بتسليمه أو تغريمه ضعف قيمته لان الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهو عقوبة ولا عقوبة أصلا على الاحداث في الجنح والمخالفات اطلاقا وفي الجنايات لمن كان دون الخامسة عشرة من عمره .ومن باب أولى عدم جواز تغريم الولي بقيمة السلاح لان العقوبة شخصية ولا نيابة فيها . وحيث أن الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ تطبيق القانون وتأويله بفقرته الثانية مما يوجب نقضها .