الشرط الفاسخ الاتفاقي صحيح ونافذ، ويترتب عليه انفساخ العقد من تلقاء نفسه عند تحقق المخالفة المتفق عليها، دون حاجة إلى حكم قضائي، غير أن الإعذار يبقى مطلوباً ما لم يُنص صراحة على الإعفاء منه.
يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه. وهذا الإتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء المناقشة: حيث أنه بمقتضى المادة 159 مدني يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه. وهذا الإتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء.وحيث أن العقد تضمن أنه عند حلول الأجل ودفع تتمة الثمن وامتناع الفريق الأول عن إجراء الفراغة للفريق الثاني، فإنه يضمن للفريق الثاني مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية لقاء العطل والضرر إضافة إلى المبلغ المدفوع من الثمن. كما تضمن أنه عند حلول الأجل وعدم دفع باقي الثمن فإن عقد البيع يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اعذار أو حكم قضائي.وحيث أنه رغم حلول الأجل فإن الطاعنين أحمد وعبد الله التزما الصمت ولم يثبتا أنهما أظهرا استعدادهما لدفع الرصيد مقابل الفراغة خلال المدة المتفق عليها مما يجعل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمقتضى الشرط الإتفاقي، لاسيما وأن الإدعاء بسريان المفاوضة بانتظار تأمين شراء السهام بقي قولاً مجرداً. وحيث أن توقيف أخ الطاعنين لا يحول دون انفساخ العقد بالنسبة للمذكورين مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من الحكم الذي قضى بالفسخ.