• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ تقرير الخبرة الذي تقتنع به على أن تعل ذلك تعليلاً سائغاً

تملك محكمة الموضوع سلطة ترجيح بعض تقارير الخبرة الطبية وطرح غيرها متى كان ترجيحها مؤسساً على أسباب سائغة ومعللة تعليلاً كافياً، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد ناقشت الأدلة وبيّنت وجه اقتناعها.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ تقرير الخبرة الذي تقتنع به على أن تعل ذلك تعليلاً سائغاً المناقشة: حيث أن التقارير الطبية العسكرية الصادرة تشير إلى أن الطاعن مصاب بتشوش عصبي نفسي وانه تقرر وضعه بخدمة إعفاء لاصابتة بالبلاهة. وحيث أن تقرير الطبيب الأخصائي المبرز في الدعوى بشير إلى أن المذكور يعاني من نوبات صرعية منذ حوالي سنتين وهو يتناول الأدوية المضادة للصرع بانتظام مع ضرورة المراقبة. كما أن تقرير رئيس أطباء مشفى 601 يشير إلى أن المذكور مصاب بالسلوك الهستريائي وهو يمتع بملكاته العقلية بشكل جيد ومسؤولية عن تصرفاته مسؤولية كاملة. أما التقرير الصادر عن الطبابة الشرعية بحلب فقد جاء فيه أن الموما إليه مصاب بنوب صرعية مترافقة مع اضطرابات في الشخصية والسلوك والانفعالات والإنكار تجعله غير مسؤول عن إعماله وتصرفاته مع العلم بان مرضه ابتدأ معه منذ مدة طويلة منذ عدة سنوات وانه منذ ارتكابه الجرم كان في حالة المرض المشار إليه. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أخذت بالتقارير المتضمنة أن الطاعن مصاب بعاهة عقلية وطرحت باقي التقارير بتعليل سائغ واعتمدت المادة 232 بدلالة المادة 241 من قانون العقوبات في تطبيق العقوبة بعد أن سردت وقائع الدعوى ولخصت أدلتها وناقشت أقوال الطرفين ودفوعهما وردت عليها ردا سليما وسائغا. وحيث أن تقدير الوقائع وفرض العقوبة المناسبة هو مكن متعلقات محكمة الموضوع. وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تعدو مناقشة المحكمة في هذه القناعة مما يتعين معه رفض الطعن.