• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يغلب فيه الهلاك أو يخاف منه عادة

يشترط لاعتبار المرض مرضَ موتٍ أن تكون فيه غلبة الهلاك أو خوف الموت عادة، وأن تُثبت الوقائع أن حالة المريض بلغت من الخطورة ما يجعل الوفاة متوقعة على وجهٍ معتاد.

نص الاجتهاد

من شروط مرض الموت أن يغلب فيه الموت أو خوف الموت أي أن يكون مرضاً خطيراً من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت أو أن يكون مرضاً بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموت المناقشة: أسباب الطعن: 1 – إن القول بأنه ينبغي أن يكون المريض مصاباً بمرض يغلب فيه الموت ويخشى معه الموت فليس له أساس من الواقع إذ يكفي في مرض الموت عجز الإنسان عن رؤية مصالحه وأن يموت الرجل المريض قبل مرور سنة. 2 – لم يبحث الحكم ما أثارته الجهة الطاعنة حول عدم دفع الثمن وحيازة البائع للمبيع حيازة مادية وقانونية حتى تاريخ وفاته ولم ينكر المطعون ضده هذا السبب. عن السبب الأول: حيث أن محكمة النقض عندما تعرضت لمرض الموت لم تورد كل ما يقال بشأن هذا المرض وإن ما أخذته على الحكم المطعون فيه كونه لم يبحث في الوثيقة الصادرة عن المشفى بشأن تحديد تاريخ الوفاة وعدم تحديد موقفها منها وإذا كانت الوفاة قد وقعت بعد أكثر من سنة من التصرف وفيما إذا كان المرض قد امتد لأكثر من سنة وتغيرت حال المريض. وحيث أن من شروط المرض أن يغلب فيه الموت أو خوف الموت أي أن يكون مرضاً خطيراً من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت أو أن يكون مرضاً بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليها فيها الموت كما هو عليه الفقه والاجتهاد. وحيث أن محكمة الموضوع أوضحت أن الشهود حددوا مرض البائع المورث بأنه كسر في رجله ألزمه الفراش لشهرين أو ثلاثة خلت من تاريخ وفاته وأن التقرير الطبي يؤكد أن الوفاة حصلت بالسكتة القلبية. وحيث أن المحكمة استخلصت مما تقدم عدم وجود مرض خطير يغلب فيه الموت أو خوف الموت وبالتالي عدم قيام حالة مرض الموت. وحيث أن المحكمة استخلصت مما تقدم عدم وجود مرض خطير يغلب فيه الموت أو خوف الموت وبالتالي عدم قيام حالة مرض الموت. وحيث أن ما انتهت إليه محكمة الموضوع يتفق مع أحكام وشروط مرض الموت وليس مشوباً بفساد الاستدلال فيتعين رفض السبب الأول.