• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية ولو دفع قبل العقد

العبرة في اختصاص دعوى المهر وبوصف المبلغ المدفوع هي لصفته كمهر، لا لتوقيت الدفع؛ فإذا دُفع المال بصفة المهر بقيت الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ولو سبق العقد.

نص الاجتهاد

دعاوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية سواء دفع قبل العقد أم بعده. المناقشة: لما كانت دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية المادة 536 أصول وكانت العبرة في تحديد صفة الدين وهل هو مهر أم لا، كونه دفع بصفة مهر سواء أكان ذلك قبل العقد أم بعده، وكانت الفقرة الثانية من المادة 4 أحوال قد صرحت باعتباره مهراً ولو دفع قبل العقد. كان ما جاء به المميز من جهة الاختصاص مردوداً.