إذا كان الفعل من مخالفات التبغ وكانت العقوبة المقررة غرامة ذات طبيعة جزائية، فلا يجوز الحكم بها على الحدث ولا على وليه، لأن العقوبة شخصية، ولأن قانون الأحداث يمنع مساءلة الحدث بهذه الصورة.
لا يحكم على الحدث بالغرامة في مخالفات التبغ المناقشة: من حيث أنه ولئن كانت الغرامات في جرائم التبغ لها صفة التعويض المدني الا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة عليها لأنها تحصل بمعرفة النيابة العامة ويمكن استبدالها بالحبس في حال عدم الدفع.ومن حيث أنه لما كان لا يجوز حبس الحدث أو الحكم عليه بالغرامة لمثل هذا الجرم وفقا لإحكام المواد 3 و 4 و 5 من قانون الاحداث. فانه بالتالي لا يجوز الحكم بالغرامة على وليه لان الغرامة عقوبة والعقوبة شخصية لا يحكم بها على الولي مما يجعل القرار المطعون فيه صحيحا في القانون ومتفقا مع اجتهادات المحكمة المستقر في هذا الشأن ولا ترد عليه أسباب الطعن.